أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم، حكمًا بالسجن الفعلي 10 سنوات بحق مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام، حيث حكمت بمعاقبة المواطن (س/د) بالحبس الفعلي 10 سنوات تخصم منها مدة التوقيف مع مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وذلك عن تهمة جلب مواد مخدرة ، وإحراز بذور نباتات محظورة وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار والتي بلغ وزنها 5 كيلو و390جرام من مادة البانجو, و700 بذرة من نبات البانجو وذلك خلافاً لمواد القانون.
وجاء الحكم بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة
يذكر بأن القانون الذي كان ساري المفعول بشأن مكافحة المخدرات، هو قانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962، الذي ألغاه قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر في العام 2009م ، ثم في العام 2013م، صدر قانون جديد يخول بموجبه القضاة بإصدار أحكام مشددة، تصل عقوبتها للإعدام والمؤبدات، وهو ما أكد عليه القانون الصادر عن قرار المجلس التشريعي رقم (1448/غ.ع 4/1) الصادر بتاريخ 10/8/2016.