ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، إما سنتان من سننه كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وإما فرضان من فروضه كما هو مذهب الإمام أحمد الذي اعتبرهما جزءاً من غسل الوجه المأمور به . وسواء كانتا من السنن أم الفرائض ، فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر .
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما . كما يبالغ في حالة الإفطار فقد جاء في الحديث : ( إذا استنشقت فأبلغ ألا أن تكون صائماً ) (أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة والبيهقي .). فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو يتوضأ ، فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف ، فصيامه صحيح ، كما لو دخل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو طارت ذبابة إلى حلقه ، لأن كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة . وإن خالف في ذلك بعض الأئمة . على أن المضمضة لغير الوضوء أيضاً لا تؤثر على صحة الصيام . ما لم يصل الماء إلى الجوف .