الضفة المحتلة- الرسالة نت
تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله، من الحصول على قرار بالإدانة من محكمة بداية رام الله، بحق المتهم (م.ع) من محافظة رام الله، بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني عن تهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
كما حكمت على المدان بدفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار أردني عن تهمة تداول مواد غذائية أو تصنيعها بظروف أو بطرق غير صحية خلافا للمادة 19/4 و81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، إضافة لإغلاق محل المدان لمدة 6 أشهر، ومصادرة المواد المضبوطة، وإلزامه بدفع ألف شيقل نفقات محاكمة، وحيث إن الرحمة لا تصح فيمن يتخذون من بيع المواد الفاسدة سبيلا للكسب فإن المحكمة تقرر عدم الأخذ بأية أسباب تخفيفية بحق المدان.