قائمة الموقع

دار الافتاء: صدقة الفطر 9 شواقل

2019-05-06T11:30:00+03:00
دار الافتاء: صدقة الفطر 9 شواقل
الرسالة نت - وكالات

قالت دار الافتاء الفلسطينية إن مقدار صدقة الفطر لهذا العام (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

وقدّر نصاب زكاة المال بـ(2500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره.

 وبينت أن هذه التقديرات جاءت بعد اطلاع على أسعار السلع ذات العلاقة حسب السوق الفلسطيني فيما يتعلق بمقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً وهي تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر.

ويرجح مجلس الإفتاء جواز إخراجها من أول الشهر، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر.

وقال: "فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم".

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم

  ويتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه.

وأوضحت دائرة الإفتاء أنه يجب ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.

نصاب زكاة المال

 يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

 وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (2500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وأشار مجلس الإفتاء أن هذا التقدير يخضع للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.

اخبار ذات صلة