قدم المحامي قيس يوسف ناصر التماسا للمحكمة العليا، الأسبوع الجاري، طالب فيه بإلغاء "قانون كامينتس" المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وإبطال بنوده التي تمنع المحاكم من تجميد أوامر هدم المنازل الأمر الذي تسبب وسيتسبب بهدم عدد كبير من المنازل بذريعة عدم ترخيصها في المجتمع العربي.
واعتبر المحامي ناصر الالتماس المذكور الأول من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية "قانون كامينتس" ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب المنازل المهددة بالهدم.
وقدم المحامي قيس ناصر التماسه باسم عائلة من مدينة أم الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد أمر الهدم الذي صدر بحق منزلها بعد أن استندت المحكمة على بنود "قانون كامينتس" التي تمنع المحكمة من تجميد أوامر الهدم.
ومن المزمع أن تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.
وبحسب الالتماس فإن "قانون كامينتس" يمنع المحاكم من تجميد أمر هدم لمدة تتجاوز العام وهي مدة غير كافية ومعقولة لترخيص البيوت في البلدات العربية، كما أنه يبطل فعليا صلاحية المحكمة أن تجمّد أمر هدم لمنزل موجود في أرض زراعية حتى لو كانت إجراءات تنظيم وترخيص المبنى وتغيير الأرض من تخصيص زراعيّ لسكني متقدمة، وهذه هي حالة آلاف المنازل والمباني في البلدات العربية التي لا تزال تمر بمراحل تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها.
ويطعن الالتماس بدستورية "قانون كامينتس" وشرعيته، ويؤكد أن هذا القانون يمس بشكل غير قانوني بحق المواطن بالمسكن وحقه بالتوجه للقضاء لتجميد هدم بيته، وهي حقوق أساسية ودستورية.
وبالإضافة لذلك، طعن المحامي قيس ناصر في التماسه بدستورية بنود "قانون كامينتس" التي تمنع المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه الصلاحية الهامة.
وأوضح أن "سلب المحاكم صلاحيتها الأصلية تجميد أوامر الهدم هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي، حين يعتبر الجهاز القضائي واستقلاليته أحد الأعمدة الهامة لأي نظام ومجتمع ديمقراطي".