أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قرارًا بحظر زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في نص القرار "يُحظر على التجار والمستوردين و أصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".
وضمن بنود القرار أكدت الاقتصاد أنه يجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة او خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.
وشددت الاقتصاد على أن كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، منوهة إلى أنه على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام به من تاريخ صدوره.
وذكر وكيل وزارة الاقتصاد، "رشدي وادي"، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون الاساسي لسنة 2003 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون العقوبات رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٦ وتعديلاته وبنـاءً علـى مقتضيات المصلحة العامة.