أصدرت هيئة الجنايات بمحكمة البداية بغزة، حكمًا بمعاقبة المدان (أ/ج) بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن التهم المعدلة في قضية مقتل المواطن "سامح رياض الشرباصي"، وهي القتل عن غير قصد، وحمل أداة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات، وبعد تعديل التهمة الأولى لتصبح القتل عن غير قصد.
وكان المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 18/8/2018، وذلك بأن قام بطعنه في منطقة الصدر باستخدام أداة مؤذية "موس" مما أدى إلى إصابته بنزيف دموي حاد ناتج عن تمزق عضلة القلب أدى لوفاته، وذلك بوجه غير مشروع.
وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة حكمها بعقوبة السجن مدة عشرة سنوات وغرامة مالية على متهم أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة مع العود.
حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (ج/أ)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع العود، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، وذلك استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، وحكمت بمعاقبته بالحبس مدة عشرة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (10000) عشرة آلاف دينار أردني، أو الحبس سنة بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلافها.
كما، وأصدرت هيئة الجنايات الكبرى، حكمًا بمعاقبة المدان (م/أ ع) بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة المضبوطة على ذمة القضية، وذلك في واقعة مقتل المواطنة "استبرق سليمان بركة"، حيث أدين المتهم بتهمة القتل عن غير قصد، وحمل أداة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة.
وكان المتهم قتل المجني عليها بتاريخ 13/6/2021، وذلك بأن انهال عليها بالضرب المبرح مما أحدث لها نزيفًا دمويًا حادًّا كما هو موضح ومبين تفصيلًا في تقرير الطب الشرعي (تقرير الصفة التشريحية) وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
ويذكر أن هذا الحكم قد صدر عن هيئة الجنايات الكبرى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء حديثاً، والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضايا التي تمسُّ أمن واستقرار المجتمع مع الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.