أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأحد، أن مقدار صدقة الفطر في الأراضي الفلسطينية 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وفدية الصوم هي إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه.
وأشارت دار الإفتاء، في بيان صحفي، إلى أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان الفضيل ’ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعا تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك.
وبخصوص فدية الصوم، قالت إنه ’يتوجب على المريض مرضا مزمنا - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر’.
أما نصاب زكاة المال، فأوضحت دار الإفتاء أن نصاب زكاة المال يقدر بالذهب والفضة، وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3000) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويراعى في ذلك العام الهجري.