قررت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، تأجيل النظر في عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمون"، إلى جلسة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما قررت دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها، تأجيل الطعون المقدمة من عدد من المستشارين ضد الجمعية التأسيسية للدستور، إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأكدت الدعاوى، التي تطالب بحل جماعة الإخوان، بسبب "عدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية"، أن الجماعة التي اعتلت مقاليد السلطة في مصر، "لم تقم بتوفيق أوضاعها، عملاً بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، خلال الميعاد المقرر، وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية .
كما تطلب تلك الدعاوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، بـ"ضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .
وذكرت الدعاوى، التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، بصفتهم، أنهم "امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأكدت أنه في 5 يوليو/ تموز 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون، أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه، كما استندت إلي ما أكده المحامي ثروت الخرباوي، أن "الجماعة لا تحظى بأي شرعية أو وجود قانوني"، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، حتى لا يتم إخضاع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة.
وأشارت الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، إلي أن "الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟.. وماهية وجوده القانوني؟.. وما مصادر تمويله المختلفة؟".. وأكدت أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانوناً لأكثر من 60 عاما.