غزة- الرسالة نت
أكدت وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشئون الاجتماعية بالضفة الغربية على ان الإدارات ذات العلاقة قد درست واقع الحضانة في العديد من الاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص والتي ضمت كوادر الإدارة العامة لشؤون الأسرة، ووحدة الشؤون القانونية، ومديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة.
جاء ذلك تعقيبا على ما أوردته وكالة معا بتاريخ 18/2/2010 على لسان النائب جمال ابو الرب عضو لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول إغلاق حضانة فلسطين، والتي نفى فيها وجود أية توصية بإغلاق الحضانة.
أضافت الوزارة بأن الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية،توصلت الى قرار الإغلاق للعديد من الأسباب، وأهمها الموجبات القانونية للإغلاق.
وتؤكد الوحدة ان اللائحة االتي تنظم عمل الحضانات هي "لائحة تنظيم دور الحضانة رقم (86) لسنة 2005 " والصادرة بتاريخ 6/6/2005 عن مجلس الوزراء الفلسطيني حسب الأصول والتي تنظم أحكام اشراف وترخيص الوزارة لدور الحضانة حيث نصت المادة (4) من هذه اللائحة ان فتح الحضانات "يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي" وهذا يعني ان الوزارات والمؤسسات العامة لا يجوز لها ان تفتح حضانات تابعة لها رسميا.
وكرت بان هذه اللائحة تلغي ضمنيا أي نص ينظم الحضانات بخلاف أحكامها وتحديدا ما تضمنته المادة (57) من اللائحة التنظيمية للنهوض بالمرأة والتي تنص على توفير أماكن لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والجدير ذكره ان هذه المرحلة تتضمن مرحلة رياض الأطفال التي تقع ضمن صلاحيات التربية والتعليم.