قائد الطوفان قائد الطوفان

قانون تشديد معاقبة راشقي الحجارة إفلاس (إسرائيلي)

413646-970x600-1
413646-970x600-1

الرسالة نت- إسلام الكومي

جيلٌ جديدٌ من الفلسطينيين لا يحركهم اليأس ويحدوهم الأمل بالتغير تلحظ ذلك من ابتساماتهم لحظة اعتقالهم، واحتفالهم بأعياد ميلادهم عند نقاط التماس، وقذفهم الحجارة وهم يتراقصون.

تجديد أساليب الاحتجاج اغاظ دولة الاحتلال، فلجأ لكافة الأساليب لمنع تحقيق هؤلاء الثائرون لهدفهم فلجأ لوضع قانون يعاقب من يرشق الحجارة.

ويصف المحلل انطوان شلحت قانون تشديد عقوبة الرشق بالحجارة بأنه غير منطقي وجائر بحق من يدافع عن الوطن بأقل ما يملكه ويسعى إلى فرض عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين.

ويذكر أن الكنيست (الإسرائيلي) صادق قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يحدد فترة 3 سنوات كعقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة، ويتيح المجال لسحب المخصصات الاجتماعية لذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذويه بقيمة 10 آلاف شيكل.

ويحدد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 51 مقابل 17، ألا تقل العقوبة عن خمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل كل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.

والقانون الجديد أثار سخط الأعضاء الفلسطينيين في الكنيست، الذين انتقدوا القانون ووصفوه بالجائر، معتبرين أنه يتسم بالعنصرية وموجهًا حصريًا ضد الفلسطيني

بدوره، قال طلب الصانع النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي) "إن هذا القانون موجه ضد من يدافع عن شرفه وعرضه من الشاب الثائر تحديدا، وأن على حكومة الاحتلال إقرار قانون يعتبر مجموعات المستوطنين أصحاب " تدفيع الثمن " جماعات إرهابية".

وأضاف الصانع، "إن من يقوم بإعدام الفلسطينيين بدم بارد وإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين الطالبين لحقوقهم لا يعاقب، بينما يجرم من يقذف الحجر ليرد هذا العدوان بأقل وسيلة يملكها وهذا دليل عنصرية هذه القرارات.

وكانت النائبة الفلسطينية حنين الزعبي قالت في تصريح صحفي سابق: "نحن لا نتحدث عن القانون، بل نتحدث عن الاحتلال، ولو كان القصد من هذا القانون حماية الضعيف، لكان يقصد منه أيضا حماية أولئك الضحايا الذين يقتلون كل أسبوع على أيدي جنود الاحتلال.

وتتابع: تصوروا جندياً يحمل سلاحاً نارياً يواجه فتى قاصراً يحمل حجراً صغيراً. فأين التناسب هنا؟".

من جانبها، اعتبرت مؤسسة 'الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' أن مصادقة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل عدة قوانين تتعلق غالبيتها براشقي الحجارة وإقرانها بالخلفية القومية، تؤكد على سياسة الاحتلال العنصرية اتجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر.

والجدير بالذكر أن تعديل قانون العقوبات، الذي صادقت عليه الكنيست في الصيف الماضي، يقسم مخالفة الرشق بالحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساس والتي حددت عقوبتها بـ 10 سنوات سجن، وبموجبها يمنع رشق الحجارة أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بطريقة يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المسافر في وسيلة النقل أو القريب منه. والدرجة الخطيرة والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، وبموجبها يمنع رشق حجر أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بهدف إيقاع أذى خطير بالمسافر.

وأكدت الضمير على أن فرض هذه الغرامات والكفالات يعتبر نوعاً من العقاب طويل الأمد على الأهل، الأمر الذي يحمل العائلة على استدانة المبلغ، أو الحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية لتوفيره، إضافة إلى شعور الأهل بأن طفلهم هو المتسبب بدفعهم المبلغ، رغم براءته من كل التهم واعتقاله التعسفي.

وبينت أن هذا الابتزاز المادي الذي يتعرض له المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة القاصرين منهم، الذين تعيلهم عائلاتهم، هو سياسة ممنهجة يفرضها الاحتلال للضغط على المجتمع الفلسطيني بهدف التنصل من واجباته المادية تجاههم.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن هذا القانون عدل بدوافع عنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال، حيث أن تهمة إلقاء الحجارة على خلفية قومية هي التهمة التي توجه لغالبة للأطفال والشبان الفلسطينيين المعتقلين في القدس وأراضي 48، ولا توجه هذه التهمة ضد (الإسرائيليين) المستوطنين الذين يقومون بأعمال مشابهه ضد الفلسطينيين. وحتى الأعمال الأشد خطورة مثل قيام المستوطنين بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما في نابلس.

وقالت المؤسسة إن شرطة الاحتلال، وخصوصاً في القدس، تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين دون اعتبار للحماية الخاصة التي وفرتها أكثر من 27 اتفاقية دولية عنيت بحقوق الأطفال، هادفة من وراء هذه الاعتقالات إلى ترويع الأطفال واستنزاف الموارد المالية لعائلاتهم وجعلهم عبئاً مالياً على ذويهم.

البث المباشر