ما زالت منظورة أمام القضاء "السجن 40 عاما".. هو الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت، بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، لتصبح حصيلة الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم (أولية قابلة للطعن)، إعدام و85 عاما بالسجن، بخلاف قضية ما زالت منظورة أما القضاء.
ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي 3 تموز/ يوليو 2013، انقلب قادة بالجيش المصري على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور).
وأخفي مرسي من بعد الانقلاب عن الأنظار، حتى ظهوره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة ضده، المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية"، والتي كشف خلال جلساتها إنه كان محتجزا في مقر عسكري شمالي البلاد.
ووفق رصد ومصادر قانونية، كانت القضايا السابقة التي حوكم فيها مرسي:
أولا: قضية "أحداث الاتحادية"
• في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية.
• بدأت المحاكمة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وصدر أول حكم ضد "مرسي" في 21 نيسان/ أبريل 2015 بالسجن 20 عاما والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
• الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 كانون الثاني/ ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام.
• في 18 حزيران/ يونيو 2015، طعنت هيئة الدفاع على الحكم الصادر أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، ولم تحدد بعد جلسة لنظر الحكم.
ثانيا : قضية "وادي النطرون"
• في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة، "مرسي" و 130 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
• بدأت المحكمة نظر القضية في 28 كانون الثاني/يناير 2014، وصدر الحكم في 16 حزيران/يونيو 2015 بإعدام "مرسي"، وهو الحكم الثاني الذي يصدر يصدر بحق مرسي.
• الاتهامات تتعلق بتهم نفاها دفاع مرسي بينها: "اقتحام 11 سجنا، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على 20 ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة".
• في 15 آب/ أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، ولم تحدد بعد جلسة لنظره.
ثالثا: قضية "التخابر الكبرى"
• في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام "التخابر الكبرى".
• بدأت محكمة مصرية نظر القضية في 16 شباط/ فبراير 2014، وصدر الحكم فيها في 16 حزيران/ يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي (25 عاما)، في ثالث حكم يصدر ضده.
• الاتهامات تتعلق بتهم هي: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
• في 15 آب/أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.
رابعا: "التخابر مع قطر"
• في أيلول/سبتمبر 2014، أحال النائب المصري العام الراحل هشام بركات، مرسي و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
• نظرت محكمة مصرية القضية في 15 شباط/فبراير 2015، وصدر حكم فيها الحكم اليوم 18 حزيران/يونيو 2016 والذي تضمن السجن المؤبد (25 عامًا) بتهمة قيادة جماعة الإخوان، والسجن 15 عامًا بتهمة إرسال وثائق لقطر، فيما برأته المحكمة من تهمة التخابر مع قطر.
خامسا: "إهانة القضاء"
• في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، أحال النائب العام السابق هشام بركات كل من "مرسي" و24 آخرين، بينهم نشطاء وسياسيون معارضون للإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "إهانة القضاء".
• محكمة مصرية بدأت نظر القضية في 23 آيار/ مايو 2015، ولا تزال متداولة أمام هيئة المحكمة، ولها جلسة يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري.
• الاتهامات تتعلق بـ"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويتمسك مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب (شمال) بأنه "ما زال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه".
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".