قائمة الموقع

مركز حقوقي: التغذية القسرية جريمة حرب سنلاحق مرتكبيها

2017-05-06T14:26:45+03:00
صورة أرشيفية
غزة-الرسالة نت

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أنه سيعمل على ملاحقة كل من يتورط في اطعام الأسرى المضربين عن الطعام، قسريا بكل الطرق القانونية المتاحة.

ودعا المركز في بيان صحفي اليوم السبت، نقابات الاطباء حول العالم بتوجيه منتسبيهم بعدم المشاركة في أي عملية تغذية قسرية، واصدار اعلانات بذلك، استنادا إلى التزامات حكوماتهم بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المبادئ الدولية الآمرة والتي تحظر التعذيب، والذي تعتبر التغذية القسرية احد صوره.

وقال: إن محاولة تجريد المعتقلين من ملاذهم الاخير للحصول على أدنى حقوقهم في معاملة إنسانية، امعان في امتهان الكرامة البشرية، وجريمة لا يمكن تبريرها، وعلى العالم ان يقلع عن صمته والا يساهم في شرعنة هذه الجريمة بهذا الصمت.

وكانت الكنيست الاسرائيلية قد اقرت تعديلا، بتاريخ 30 يوليو 2014، على قانون "منع اضرار الاضراب عن الطعام" يبيح التغذية القسرية.

 وفي حينه رفضت نقابة الاطباء في اسرائيل القانون وحذرت من سنه، وأكدت ضرورة عدم مشاركة الاطباء في النقابة في اي عملية تغذية قسرية.

كما أكد اثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة على عدم مشروعية التغذية القسرية، وحثا اسرائيل في حينه على عدم سن مثل هذا القانون.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماسات التي قدمت لها من قبل مؤسسات حقوقية ونقابة الاطباء في اسرائيل لوقف العمل بهذا القانون، وادعت أن المضرب لا يتمتع بحقوق المريض.

وجدد المركز تأكيده على أن التغذية القسرية جريمة حرب، يعتبر كل من أمر بها وشارك في تنفيذها وشرعنتها مشترك في جريمة حرب تستوجب مساءلته وعقابه.

وأشار إلى أن محاولات التغذية القسرية لا تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتقلين المضربين كما تدعي سلطات الاحتلال، إنما تهدف إلى تجريدهم من وسيلتهم الاخيرة للمطالبة بأدنى حقوقهم في ظروف اعتقال تحفظ كرامتهم وانسانيتهم.

ولفت إلى أن المادة (10) فقرة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني."

ودعا المركز الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالاجتماع من أجل تحديد الوضع القانون للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ضوء انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات، واعتبارهم اسرى حرب، يتمتعون بكافة الحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، بما فيها العمل على اطلاق سراحهم بمجرد انتهاء العمليات العدائية، وذلك بموجب المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة.

اخبار ذات صلة