أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أمس الثلاثاء، قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر عام 2011 في بلجيكا معتبرة أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي".
وتتعلق القضية بقانون بلجيكي يحظر منذ منتصف عام 2011 ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو بصورة كاملة في الأماكن العامة.
وينص هذا القانون على معاقبة مخالفه بتغريمه وسجنه لعدة أيام. كما تتعلق القضية أيضا بلوائح أصدرتها سلطات بلجيكية محلية عام 2008 تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
وتقدم بالدعوى مسلمتان ترتديان النقاب. وترى المدعيتان أن هذا الحظر يمثل تمييزا ضدهما وينتهك حريتهما الدينية وخصوصيتهما.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤكد المحكمة قرارا بحظر ارتداء النقاب في الشوارع، حيث كانت رفضت عام 2014 دعوى ضد حظر مماثل في فرنسا.