في التاسع من يوليو اتخذت قوات الاحتلال قرارا بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع الواردة الى قطاع غزة.
عقب القرار حذرت وزارة الاقتصاد في غزة التجار من رفع الأسعار أو احتكارها، وهددت باتخاذ عقوبات شديدة بحق المخالفين، حسب بيان لها.
تلك الاجراءات التي تتكرر في غزة بحكم تماسها مع الاحتلال دفعت "الرسالة" لمتابعة الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة لضبط السوق ومراقبة المواد الغذائية، حتى وصلت الى الحلقات المتشابكة في متابعة العمل، وباتت تبحث عن القانون.
آلية الرقابة
يجري مفتشو التموين جولاتهم الدورية على محلات الأغذية والمواد التموينية لمراقبة جودة وأسعار السلع ومطابقاتها للمواصفات الفلسطينية، فيما تتابع الطواقم أيضا السلع الواردة من المعابر الحدودية.
ووفق المهندس محمد العبادلة مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد فانهم يعملون من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة ومباحث التموين والبلديات، في إطار تكامل الجهود لضبط السوق.
وخلال مقابلة أجرتها "الرسالة" في مكتب العبادلة بمدينة غزة، فإن الاجراءات المتبعة تحدد حسب المخالفة، ففي حال وصلت بضائع قطاع غزة لأول مرة يتم التحفظ عليها وفحصها قبل السماح لها بالتوزيع، أما في حال وجود شكوك بصلاحية بعض المواد في الأسواق فتتحفظ عليها الوزارة لحين فحصها واتخاذ الاجراء حسب نتائج التحليل.
"إذا ثبت أن المواد غير صالحة للاستخدام يتم اتلافها مباشرة، أما إذا كانت جودة السلع رديئة أو مخالفة للمواصفات الفلسطينية نصل الى تسوية مع التاجر بدفع غرامة مالية، واجباره على بيعها بسعر أقل من ثمنها المتعارف عليه"، الحديث يعود الى العبادلة الذي شدد على أنهم يُوقعون التاجر على تعهدات تلزمه بتنفيذ الاتفاق، ومراقبة نقاط بيع السلع المتفق عليها.
مباحث التموين: نحرص على ضبط السوق ونحاول التسهيل على التجار
وبحسب مدير حماية المستهلك، فإن لجنة الأغذية التي يرأسها وكيل وزارة الاقتصاد والدائرة القانونية وحماية المستهلك هي التي تقرر قيمة التسويات والغرامات المالية، معتبرا أن الهدف منها ردع التاجر المخالف بحيث يدفع غرامة تساوي وربما تزيد عما سيدفعه في حال تم استيراد البضائع بجودة عالية ومطابقة للمواصفات.
ويقول "التسويات محاولة للتخفيف عن التجار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وليس للانتقام منهم، ونمنحهم فرصا لتصويب الاوضاع والحفاظ على المواطن.
وأكد أن دائرة حماية المستهلك لا تتخذ أي اجراء بخصوص التسوية الا بناء على قرار الدائرة القانونية في الوزارة.
الاقتصاد: تعديلات قانون حماية المستهلك تمنح الوزارة صلاحيات التسوية
وفي إطار المعلومات التي جمعها معد التحقيق تبين أن حماية المستهلك تُحول بعض السلع الفاسدة للاستفادة منها في مجالات أخرى مثل تحويل الحبوب الى أعلاف واعادة بيعه من باب التخفيف على التاجر، على أن تحتسب تلك الأموال ضمن التسوية أو تحال للنيابة في حال استكمال القضية.
ولم يخف العبادلة أن بعض التجار المخالفين باتت لديهم معرفة بحكم تجاربهم بإمكانيات التفتيش والفحوصات المتاحة لدى وزارة الاقتصاد، ويحاولون الغش سواء من خلال عدم مطابقة المواصفات، أو أن تكون بيانات المنتج مخالفة لحقيقته، لكنه قال "غالبا مخالفات الغش يتم تحويلها للنيابة تلقائيا، ولا تخضع للتسويات".
المحطة الثانية من تتبع القضية كانت في مكتب الرائد أحمد قنيطة مدير مباحث التموين الذي قال "رغم حرصنا على حماية المستهلك وضبط السوق الا اننا نحاول قدر الامكان التسهيل على التجار سيما في حال لم يكن لديهم أي سوابق".
ويشير الى أنه في حال ضبط سلع فاسدة يتم تحويلها للجهات المختصة، وتعد مباحث التموين هيئة تنفيذية كمأمور ضبط قضائي.
التشريعي: لا غنى عن تشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك
ويعتقد مدير مباحث التموين أن معظم القضايا التي تحول للنيابة عبر وزارة الاقتصاد تكون ذات علاقة بعدم دفع التاجر لمخالفاته أو تكرار ضبط مواد فاسدة لديه.
النيابة: لا يوجد معيار محدد للتسويات ولا ينص عليها نظام أو قانون
ويبلغ عدد الشركات الربحية وغير الربحية المقيدة لدى دائرة الشركات بوزارة الاقتصاد أكثر من 6 آلاف شركة، ونحو 15 ألف سجل تجاري، حسب معلومات صادرة عن الوزارة.
نصوص القانون
استدعت تفاصيل التحقيق اجراء أكثر من عشر مقابلات ما بين استكشافية ورسمية، ومراجعة نصوص قانون حماية المستهلك، والبحث عن أرقام مالية ذات العلاقة، في سبيل استيضاح آليات العمل.
ويحكم إجراءات المخالفات الخاصة بحماية المستهلك قانون رقم 21 لسنة 2005 والمعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ ذلك الحين.
أمان: قيمة التسويات المالية للعام 2017 بلغت 747.054 شيكلا
وتنص المادة 27 من بنود القانون على أن " يعاقب من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة.
وبحسب المادة ذاتها "كل من عرض أو باع منتجا مخالفا للتعليمات الفنية الإلزامية، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين".
كما يعاقب القانون كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة، -يعاقب- بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
ويعاقب القانون كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
واستكمالا لبنود المادة فان كل من صرف سلعا تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين.
بقي القانون ساريا في الأراضي الفلسطينية حتى أقر المجلس التشريعي في غزة تعديلا على بعض مواد قانون حماية المستهلك عام 2017.
وتنص المادة 6 من القانون المعدل: يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، في المخالفات والجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن ستة أشهر، مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية.
وبحسب التعديل فانه يحق للوزير منح صفة الضبطية القضائية لأي من موظفي الوزارة.
التسويات المالية
الحلقة الأهم في سلسلة التحقيق كانت لدى الوحدة القانونية بوزارة الاقتصاد وترابط عملها مع النيابة العامة.
وفي هذا السياق أكد المستشار يعقوب الغندور مدير عام الوحدة القانونية تعقبهم مرتكبي الجرائم الاقتصادية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالتواصل مع النيابة العامة، وصولا للمحاكمة العادلة للتجار المخالفين.
ويقول مدير عام الدائرة في لقاء أجرته معه "الرسالة" " فور ضبط المخالفة نستدعي المخالف، فإذا استجاب لنا نبدأ معه إجراءات التسوية المالية في حال كانت مخالفته بسيطة ولم تتكرر سابقا وتخضع لصلاحياتنا المحكومة بتعديلات قانون حماية المستهلك، شرط ألا تكون المادة المضبوطة تشكل خطرا على المستهلك".
ويقر الغندور بأن بعض الاجراءات الخاصة بالتسوية تقديرية حسب الكميات المضبوطة، وأضاف " يمكن ألا يقبل المخالف بالتسوية، وأحيانا يرفض مراجعة الوزارة وبناء على ذلك نرسل الملف للنيابة العامة".
لكن المستشار يحيى الفرا رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة شدد على أن قضايا الجرائم الاقتصادية وضبط السلع يجب أن تمر من خلال النيابة العامة.
ويشير الى أن هناك مخالفات قانونية في اتباع الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لأن معظم القضايا لا يتم متابعتها مع النيابة.
وقال الفرا " أي مادة تحتاج لفحص مخبري للتأكد من صحتها يفترض أن تحول للنيابة مباشرة، التي بدورها تتابع نتائج الفحص وتتخذ الاجراءات اللازمة بناء عليه".
ويعلل رئيس الادارة العامة للتفتيش ذلك بقوله " أحيانا لا تخضع المواد المشكوك بها لفحص مخبري وتعتمد المخالفات بناء على الفحص الظاهري، مما يتسبب في اشكالية مع التجار، الذين يلجئون لإنهاء القضايا بالتسويات لفك الحجز عن بضائعهم".
تبيان الآراء
ويبدو أن تباين وجهات النظر ما بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة يكمن في آليات اتخاذ الاجراءات.
ففي حين يشدد الفرا على أن التسويات غير قانونية، حتى أن النيابة لا يحق لها الوصول لتسوية، على اعتبار ان ذلك من مهام المحكمة، يؤكد الغندور أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي أقرها المجلس التشريعي في غزة عام 2017 تمنح الوزارة صلاحيات في عملية التسوية المالية أو ما يعرف بالتصالح في المخالفات والجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن ستة أشهر.
في المقابل يجزم رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة على أن المادة 6 من القانون المعدل لا تمنح الوزارة التصرف بكل الاجراءات، وانما بجنح بسيطة، وأخذ على وزارة الاقتصاد التصرف بجميع القضايا بشكل مطلق.
من الجدير ذكره أن الصلاحيات التي منحتها تعديلات القانون لوزارة الاقتصاد لم تكن واردة في قانون حماية المستهلك الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي عام 2005، ويقتصر عملها حاليا على قطاع غزة دون الضفة المحتلة.
وتقوم التسوية على نظام معتمد من قبل وكيل وزارة الاقتصاد، وبناء عليه يتم تصنيف المخالفات، حسبما يقول المستشار الغندور.
ولم تتمكن "الرسالة" من الاطلاع على النظام الداخلي الخاص بالتسويات بحكم أنه غير معلن ويتم تطبيقه من قبل وزارة الاقتصاد.
خلال التحري عثر معد التحقيق على ورقة بحثية حول التسويات المالية وأثرها على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية في قطاع غزة، صادرة عن وحدة الرصد والدراسات بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في يونيو الماضي.
وتكشف الورقة أن قيمة التحصيل من التسويات المالية للعام 2016 بلغت 1.049.675 شيكلا فيما تراجعت في العام 2017 الى 747.054 شيكل في العام 2017م، ما يعكس تأثر عمليات التسويات المالية بالظروف الاقتصادية والسياسية المتدهورة.
وتظهر الأرقام انخفاض عدد القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العامة في العام 2017 الى 1238 قضية، بينما سجل العام 2016 عدد 1460 قضية، أي بنسبة انخفاض 15.2%.
وتراجع عدد مخاطبات النيابة بوقف التعقب بنسبة 55.3%، حيث سجلت في العام 2016 340 قضية، بينما سجل 2017 عدد 152 قضية.
كما أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في الجرائم الاقتصادية فقد زادت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمعدل 35%، كما زادت محاضر التحفظ على البضائع بنسبة 308%، وزادت محاضر إتلاف البضائع الفاسدة بـ26.7%.
قانونية الاجراءات
استنفذ النبش في ملف السلع الفاسدة ومخالفات التجار، مائة ساعة من البحث، لتتبع خيوط العملية المركبة من الاجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية.
وفي هذا السياق يقول الفرا " لا يوجد أي سند قانوني أو معيار محدد للتسويات التي تتم بناء على لائحة داخلية في وزارة الاقتصاد ولا ينص نظام أو قانون عليها، ورغم أن الاقتصاد تعتبر ذلك رادعا للمخالفين، الا أنه يحتاج الى نص تشريعي".
ومع تأكيد مدير الوحدة القانونية بالاقتصاد على أن أكثر من 70% من حالات التسوية تحول لهم من النيابة التي تستدعيهم عبر الشرطة، الا أن الفرا نبه إلى أن الوزارة لا تحيل القضايا الى النيابة الا بعد مرور أشهر وذلك في حال لم يستجب التاجر لهم أو لم يتوصلوا لتسوية.
واعتبر المستشار الفرا أن انتظار الوزارة للمخالفين كي يراجعوها يعد مخالفة قانونية، لذا من المفترض أن يحول الملف للنيابة مباشرة.
بينما لفت الغندور الى أن النيابة العامة أحيانا لا تقتنع بالإجراءات التي تتخذها وزارته، فتستكمل إجراءاتها، لكنه شدد على أنها لا توقف المخالف وذلك لعدم الاخلال بالعمل الوزاري.
ويعزو الغندور اعتراض النيابة أحيانا على حالات قليلة جدا بسبب تصنيف المخالفة سواء جنحة او جريمة، لكن ذلك لا يوقف العمل.
وفي ذات الأمر يشير الفرا الى أن القضايا التي تحول للنيابة وتكون وصلت لتسوية مع وزارة الاقتصاد فانهم يحتفظون بالشكوى حفاظا على حق المواطن وكي لا يحاسب مرتين.
وأوضح الفرا أن اتباع الاجراءات القانونية السليمة يضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدا عن أي مزاج شخصي أو محاباة أو عمليات كيدية، لذا يفترض أن تتم مراجعة وزارة الاقتصاد من خلال لجنة الرقابة بالتشريعي صاحبة سن القوانين والتشريعات التي يجب أن تتابع تنفيذها.
وفي نهاية حديثه كشف المستشار الفرا أنه تم تخصيص وكيل نيابة لمتابعة الجرائم الاقتصادية مع وزارة الاقتصاد، وسيباشر عمله لتصويب الأوضاع القانونية.
المجلس الفلسطيني
التدقيق في النصوص القانونية، أوصل منحى التحقيق الى أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون، الذي أكد أن قانون حماية المستهلك عام 2005 نص على إنشاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، لكن هذه الخطوة لم تنفذ، وبالتالي جاءت تعديلات 2017 لمنح بعض صلاحيات المجلس للوزارة حتى تعطى فرصة لحماية المستهلك.
ويحق للوزارة بناء على التعديل النظر ببعض المخالفات البسيطة التي لا ترتقي للجنايات، لكن دون ذلك لابد من تحويل الملف للنيابة العامة.
ويرى المدهون أولوية محاسبة المخالفين وفق القانون بعيدا عن التسويات لأنها ليست الطريق الامثل لحماية المستهلك حتى لو وصلت عقوبة الحبس لمدة طويلة.
ومن وجهة نظر أمين عام المجلس التشريعي فإن التغطية القانونية للتسويات ضعيفة، ولا يعدها الحل الامثل لحماية المستهلك.
ويلفت الى أن كل الاجراءات المتبعة لا تغني عن تشكيل المجلس الفلسطيني وجمعيات حماية المستهلك الذي نص عليهما قانون 2005.
وبحسب المادة 5 "يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك".
وبنص القانون يشارك المجلس في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها، وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه، بالإضافة الى متابعة السياسات الحكومية وحث جهات الاختصاص على توفير الحماية للمستهلك، والتأكد من مواصفات وجودة السلع."
وما بين إجراءات وزارة الاقتصاد، وتحفظات النيابة العامة، واقتراح المجلس التشريعي تبقى الحالة الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة واغلاق للمعابر بحاجة لتضافر الجهود لحماية المستهلك الذي يقبع تحت براثن الفقر والحصار.