قائمة الموقع

الجزائريون يترقبون قرار المجلس الدستوري … والمادة 102 تقسم الطبقة بين مؤيد ومعارض

2019-03-27T09:43:00+02:00
الجزائريون يترقبون قرار المجلس الدستوري … والمادة 102 تقسم الطبقة بين مؤيد ومعارض
الجزائر - وكالات والرسالة نت

مع دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري, الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الدولة في خطوة تحمل تطورا جديدا في المشهد السياسي, تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية ) المقرر أن يبث في دعوة قايد صالح.

ولحد الساعة لا توجد أي مؤشرات حول طريقة تفاعل هذه الهيئة مع الحل الذي اقترحه نائب وزير الدفاع الجزائري للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

وأثارت الدعوة إلى تطبيق المادة 102 تخوفات لدى المعارضة السياسية في البلاد من إمكانية توفير مناخ لإنقاذ النظام الحالي.

واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض, أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري, لتطبيق المادة التي تثبت حالة عجز الرئيس الجزائري تعتبر محاولة ” انقلاب ” ضد إرادة الشعب الجزائري.

ودعا زعيم إخوان الجزائر عبد الرزاق مقري إلى مواصلة الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي لأن إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة “.

وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات, وجاء ذلك في بيان  للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.

وحسب البيان فإن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة “, وطالب الحزب ” بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية “.

ورحب التجمع الوطني الديمقراطي ( ثاني قوة سياسية في البلاد ) بقيادة رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي, بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري وإعلان شغور منصب الرئيس.

وكان الفريق أحمد قايد صالح, قد دعا في كلمة ألقاها أمام قيادات الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة أقصى جنوب البلاد, جميع الأطراف إلى ” تحمل المسؤولية لحماية الجزائر من أي وضع قد لا تحمد عقباه، إذ يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران ذات، وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر “.

وجدد تعهداته الشخصية والتزام الجيش بـ”الدفاع عن السيادة الوطنية، وحماية الشعب من أية مخاطر”. وقال “في هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش، بصفته جيشا عصريا ومتطورا، قادر على أداء مهامه في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق. والجيش سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته، ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري “.

وتنص المادة 102 من الدستور أنه ” اذا استحال على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع “.

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

اخبار ذات صلة