استنكرت الهيئة الدولية "حشد"، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القرار بقانون رقم (09) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن.
وقالت حشد في بيان لها، مساء الأحد، إنها تابعت باستنكار واستهجان شديدين قرار المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ المنشور بتاريخ 24/02/2022 بمجلة الوقائع الفلسطينية (العدد 188).
وأفادت أن المحكمة الدستورية العليا حاولت تبرير رفضها لدعوى أقامها عدد من موظفي قوى الأمن من سكان قطاع غزة؛ عبر سياق مبررات غير قانونية ولا يمكن التصديق بصحتها وصوابها؛ وتبرهن من جديد على أنها أداة بيد السلطة التنفيذية، بما يجعلها شريك مع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسة التمييز على أساس جغرافي بحق الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة.
وأكدت حشد أن قرار المحكمة الدستورية العليا يزيد من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية من سكان قطاع غزة؛ وتشير إلى أن قرار رقم 09 لسنة 2017، اقتصر تطبيقه على منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وحرمهم من حقوقهم المالية المصونة بموجب قانون التقاعد العام؛ وقانون الخدمة في قوى الأمن.
وتابعت أن "دسترة تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، يشكل ضربة موجه لسيادة القانون وللعدالة الفلسطينية واستقلال القضاء الواجب؛ وإذ تذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون".
وأشارت حشد إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا يعكس حجم غياب استقلالية المحكمة وتحولها لأداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية على مبادئ سيادة القانون ومعايبر حقوق الإنسان.
وتطالب بالعمل على التراجع عن سياسية التمييز على أساس جغرافي والعقوبات الجماعية بحق موظفي و مواطني قطاع غزة.
وشددت حشد على أن مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور أحكامها، بما يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت :"هناك مشروعية وأحقيه لمطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرًا بحقوقهم الوظيفة والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني، وتؤكد على حقهم في اللجوء لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم التي لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني".