س: هل يجوز وضوء من يضع على أصبعه المصابة لفافة من المطاط… وليس ينزعها عند الوضوء خشية أن يزيد المرض؟
ج: هذا المطاط، إذا كان قد وضع لغرض طبي، فهو ما يعرف في الشرع باسم "الجبيرة" وهي اللفافة التي توضع على الجرح أو على الكسر، فيجوز في هذه الحالة لواضعها أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة. ويكفيه هذا المسح وهناك اختلاف بين الأئمة، بعضهم يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة وبعضهم لا يشترط ذلك، وبعضهم يوجب عليه أن يتيمم وبعضهم لا يوجب ذلك، وأرى أن التيسير يقتضي ألا نشترط أن يكون العضو على طهارة حينما وضعت عليه الجبيرة، ويكفي أن تمسح عليه، والله بالعباد رؤوف رحيم.