أكد المستشار القانوني في ائتلاف أمان بلال البرغوثي أن شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية هو إمعانٌ في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، وهي تعبر عن أهواء وانتماءات سياسية معينة.
وجاءت تصريحات البرغوثي تعقيبا على ما ورد في مسودة مشروع قرار لمجلس الوزراء، بشأن نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، التي تضمنت عبارة "عدم الممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية" أي "السلامة الأمنية" كشرط للحصول على الترخيص.
واكد البرغوثي ان الائتلاف يسعى لتعزيز النزاهة في الحكم ومظاهر الفساد السياسي التي رصدتها "امان" بعد مراجعة العديد من التشريعات الثانوية الصادرة، لاسيما مشاريع بعض الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات الإعلامية والبحثية.
وعقد ائتلاف امان الاربعاء ورشة عمل بعنوان "شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية إمعان في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديموقراطية "، ناقش فيها تداعيات شروط الحصول على "السلامة الأمنية" على الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقال المستشار القانوني لمؤسسة الحق م. أشرف أبو حية، لوطن إن "شرط السلامة الأمنية لا يوجد له أساس في القانون الأساسي أو الدستوري الفلسطيني، وبالتالي هذا الشرط غير قانوني وغير دستوري وأكد على ذلك القضاء الفلسطيني في أكثر من مناسبة، وفي بعض القرارات الصادرة سابقا.
ويعد استمرار العمل بشرط السلامة الأمنية مخالف لقرارات محكمة العدل العليا "المحكمة الإدارية، كقرار محكمة العدل العليا "المحكمة الإدارية" في قرارها "دعـوى عـدل عليـا رقم: 209/2009" و"دعوى عـدل عليـا رقم: 22/2009" بأن موافقة الجهات الأمنية لا تعتبر شرطا لشغل الوظيفة العامة .
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد الهريني لوطن إن "نقابة المحامين رصدت ظاهرة السلامة الامنية من خلال المحاكم، رغم أن القضاء الفلسطيني فصل في هذه القضية، وعدم اشتراط السلامة الامنية وحسن السيرة والسلوك للوصول إلى الوظائف الحكومية، ومع ذلك ما تزال جهات تمتنع عن تنفيذ القرارات القضائية كان آخرها القرار الصادر بخصوص الموافقة الامنية لغاية الحصول على حجة الإرث".
من جهته قال الصحفي محمد الأطرش، إن هذه الشروط "السلامة الأمنية" يتم بها محاصرة الصحافة الفلسطينية، وتخلق نوع من الرقابة الذاتية لدى الصحفي خاصة أن هذا الإجراء هو إجراء سنوي، لان المؤسسات الإعلامية تحتاج لتجديد سنوي، مما يخلق حالة من التهديد المستمر للمؤسسة الإعلامية.
واوصت ورشة العمل بضرورة إلغاء شرطة السلامة الأمنية وذلك قياساً على ما جاء في أحكام محكمة العدل العليا، والامتناع عن تضمين التشريعات الثانوية أيَّة نصوص تفرض الحصول على السلامة الأمنية أو عدم الممانعة التي تصدر عن وزارة الداخلية، وإزالة اللبس والغموض في النصوص التشريعية التي تضمنت النص على "شهادة حسن سير وسلوك".
المصدر: وكالة وطن