وصفت الحكومات (الإسرائيلية) الأخيرة بالأكثر تطرفا، نظرا للقرارات والقوانين العنصرية التي شرعها الكنيست ضد الفلسطينيين، وخاصة الأسرى في المعتقلات حيث زادت وتيرة العقوبات المتخذة ضدهم لتنغص عليهم رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
ويترصد الاحتلال للثوار في الضفة المحتلة والقدس من أجل قمعهم وإنزال أشد العقوبات عليهم، لكن كان يصطدم أحيانا بالقوانين عند ملاحقة فلسطينيي الـ 48 كونهم في بعض المجالات الحياتية تحت سيطرته، لذا يحاول استحداث قوانين جديدة لقمعهم.
مؤخرا، ناقش الكنيست (الإسرائيلي) مشروع قانون يفوض وزير الأمن القومي ومسؤولي الشرطة (الإسرائيلية) بالاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافية، ووفق المختصين فإن القانون عنصري.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات إضافية لوزير الأمن القومي ومسؤولي الشرطة في تنفيذ الاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافية، وستكون لديهم صلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، هذه الصلاحية حالياً بيد وزير الأمن فقط.
كما يمنحهم المشروع أيضاً صلاحية فرض تقييدات قاسية إضافية من دون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، إضافةً إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة.
يقول أسامة الرشق أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، إن الاعتقال الإداري في المناطق التي تقع تحت السلطة القضائية للاحتلال كان يخضع لمصادقة وزير الدفاع، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتي كشكل من أشكال التضييق على فلسطينيي الداخل.
وأوضح الرشق (للرسالة نت) أن الاعتقال الإداري لفلسطينيي الداخل يخضع لبرتوكولات معينة كون السكان يعيشون تحت سيطرة الاحتلال وبالتالي ما ينطبق على المواطن (الإسرائيلي) ينطبق عليهم إلى حد ما، وبالتالي كان هناك صعوبة في عقوبة وإدانة فلسطينيي الـ 48.
وأكد الحقوقي على أن القانون الجديد يساعد في زج فلسطينيي الداخل في السجون لفترات غير محددة، وسيعتبر أداة قمع عنصرية للحريات.
تقييد وقمع الفلسطينيين
وفي ذات السياق توجّه مركز في الداخل الفلسطيني المحتل أنه وفق القانون، سيكون لوزير الأمن القومي وعناصر أخرى في جهاز شرطة الاحتلال، الصلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ وأن هذه الصلاحية حاليًا تقع بين يديّ وزير الأمن فقط.
وشدد على أن القانون سيعطي تصريحا للوزير وضباط شرطة الاحتلال أيضًا بفرض تقييدات قاسية إضافية بدون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، لمواطني الداخل.
كما سيؤدي القانون إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة.
وأكد المركز أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء "مكافحة الجريمة"، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي.
ووفقًا لمركز عدالة، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع الفلسطيني.
واعتبر الاقتراح عنصريًا ويسعى لترسيخ أدوات الحكم العسكري الذي طالت يدها المواطنين الفلسطينيين دون غيرهم.
وشدد على أن بنود الشرح الواردة في القانون، هي في الواقع مشابهة جدًا لتلك التي كانت بيد قادة الجيش أيام الحكم العسكري من خلال قوانين الطوارئ.