خاطبت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بخصوص صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي.
ووقّع المخاطبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – حريات، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال.
ودعت المنظمات إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء في المجلس التشريعي في دورته الثانية 2006 عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
وكانت وزارة المالية وهيئة التقاعد العام قد امتنعت عن صرف رواتب نواب التغيير والإصلاح، إثر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي، وفي الوقت نفسه، استمرت بصرف رواتب زملائهم من الكتل البرلمانية الأخرى.
وتقدّم النائب العام، بصفته ممثلًا عن وزارة المالية وهيئة التقاعد العام، بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا رقم (91/2022) الصادر بتاريخ 11/12/2022، المؤيد لأحكام محكمة النقض بصفتها الإدارية ذوات الأرقام (29/2019، 131/2019، 41/2020)، والتي قضت جميعها في المضمون بإعادة صرف الرواتب التقاعدية للطاعنين، باعتبارهم أعضاء في المجلس التشريعي في دورته الثانية 2006.
واستند النائب في طلبه المشار إليه إلى القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم (10/2018) بتاريخ 18/12/2018 والقاضي بحل المجلس التشريعي.
ومع تحفظها على القرار التفسيري رقم (10/2018) المذكور، أكّدت المؤسسات الحقوقية أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ الفوري، وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو هي جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدّدت على أنه لا يجب استخدام نص المادة (43) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته لتعطيل أو عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحاكم المختصة وفقاً للأصول والقانون.
وقالت المخاطبة، إن قيمة المساواة هي واحدة من القيم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية الحرة، وقد أكدت عليها وثيقة إعلان الاستقلال 1988، والمادة (9) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وأردفت: "وهي القيمة التي بني على أساسها حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (91/2022) المطعون فيه، ومن قبله العديد من أحكام محكمة النقض بصفتها الإدارية الصادرة في ذات الموضوع".
وترى المخاطبة أن السعي إلى نقض تلك الأحكام، هو في الحقيقة نقض لقيمة المساواة، مبينة أن حرمان نواب المجلس التشريعي المحكوم لهم بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (91/2022) من الحصول على مخصصاتهم ورواتبهم التقاعدية، في حين يستمر صرف تلك المخصصات والرواتب التقاعدية لنواب آخرين، "اعتداء واضح على قيمة المساواة".
وقالت المخاطبة الموجهة للنائب العام: "إن الاحتجاج بعدم استجابة أعضاء المجلس التشريعي المحكوم لهم للمرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والقول بعدم تماثل المراكز القانونية بين نواب المجلس التشريعي المحرومين من مخصصاتهم ورواتبهم وزملائهم الآخرين ممن تصرف لهم الرواتب والمخصصات وبالتالي لا يعتبر حرمانهم من مخصصاتهم ورواتبهم تمييزًا ضدهم، هو احتجاج غير منطقي، فلا تعتبر عدم الاستجابة للمرسوم الرئاسي سببًا قانونيًّا منشئًا للمراكز القانونية".
وأوضحت أن معظم أعضاء المجلس التشريعي في ذلك الوقت، كانوا أسرى لدى الاحتلال، مما حال دون استجابتهم للمرسوم الرئاسي المذكور، "هذا على فرض اعتبار الأخير سببًا قانونيًّا للقول بعدم تماثل المراكز القانونية ما بين أعضاء المجلس التشريعي".
وأكدت المخاطبة أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن في الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحاكم المختصة وفق الأصول والقانون، لا سيما وأن لائحة الطعن المقدمة إليها تتضمن أسبابًا موضوعية يفترض بحثها مجددًا أمام المحكمة وتقديم البيّنات عليها ومناقشتها من الأطراف، وهذا لا يتفق مع اختصاص المحكمة الدستورية العليا بموجب قانونها، بما في ذلك الاختصاص المقرر في المادة (43) منه.
وفي ختام المخاطبة طلبت المؤسسات من النائب العام ضمان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإعادة صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي، وسحب الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا في حكم المحكمة الإدارية العليا.