البرلمان الليبي يقر إضافات لقانون تجريم التعامل مع دولة الاحتلال

الرسالة نت

أقر البرلمان الليبي، مساء أمس الاثنين، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ"تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة".

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال بليحق إن المجلس "ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون".

ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.

ويحظر القانون الليبي "رقم 62" على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

كما قرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".

ونهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، "بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة".

ولليوم الـ39 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11,240 شهيدا، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة وأكثر من 29 ألف جريح فلسطيني

البث المباشر