اخطرت وزارة المالية في حكومة رام الله التي يترأسها د. رامي الحمدلله عددا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع غزة بعودة جميع أنواع الضرائب على أعمالهم داخل قطاع غزة بدءً من شهر نوفمبر المقبل.
ومن ضمن الشركات التي وصلها اخطارات بعودة الضريبة المضافة على غزة وفق مصادر خاصة لـ " الرسالة نت " مجموعة الاتصالات التي تشمل خدمات الاتصالات الهاتفية والخليوية والانترنت، بالإضافة للبنوك العاملة والمعترف بها من قبل سلطة النقد، وشركة الكهرباء.
وتفرض السلطة ضريبة قيمة مضافة على الشركات والأعمال الخاصة تصل إلى 14%، ما يعني أن المواطنيين العزيين ستأتيهم زيادة على فواتير الاتصالات والانترنت والكهرباء.
وأعلنت مصادر في سلطة الطاقة بقطاع غزة أن السلطة الفلسطينية أبلغت هيئة البترول في غزة بفرض ضريبة اضافية على بيع الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.
وقال جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة في تصريح صحفي :"إن السلطة الفلسطينية فرضت ضريبة إضافية على الوقود الداخل لكهرباء غزة خلافا للاتفاق المبرم مع سلطة الطاقة في غزة .
وأضاف:"وصلتنا اليوم شحنة سولار بالاتفاق المسبق وهو أن لكل لتر سولار 4 شواكل ضريبة ولكن فوجئنا بقرار السلطة برفعها إلى 7،5"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل كارثة حقيقية لأن الشركة ليس بمقدورها الشراء بهذا السعر.
وحذر من أن فرض سلطة رام الله ضريبة إضافية على الوقود الداخل لغزة من شأنه أن يؤثر سلبا على عمل محطة الكهرباء ويهدد بتوقفها بالكامل لما تعانيه من نقص حاد في الوقود وعدم وجود مخزون لديها، اضافة الى زيادة ساعات قطع الكهرباء في القطاع.مطالبا الجميع بالوقوف أمام مسئولياته وتجنيب القطاع كارثة جديدة.
وتخالف وزارة المالية في رام الله نص مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة في العام 2007 باعفاء سكان قطاع غزة من الضريبة.
نص مرسوم اعفاء غزة من الضريبة
بعد الإطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءاً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007، بإعلان حالة الطوارىء ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناءاً على تنسيب مجلس الوزراء وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا .
رسمنا بما هو آت :
المادة (1)
تعليق العمل بالمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية .
المادة (2)
يعفي كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة .
المادة (3)
يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل على الدخل للشركات والأفراد .
المادة (4)
تستثنى من الإعفاءات عمليات الإستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة .
المادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول .
المادة (6)
يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة ( 7)
تستثنى إقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول .
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .
المادة (9)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/6/2007
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية