الضفة الغربية – الرسالة نت
وصف الباحث المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش أن قرار إبعاد النواب المقدسين في المجلس التشريعي محمد أبو طير واحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة عن مكان سكنهم في مدينة القدس المحتلة، هو قرار مخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعد بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال الخفش أن هذا الإجراء إذا ما تم يعتبر خرق فاضح للاعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والأصعب من هذا الخرق هو سكوت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية التي لم تحرك ساكنا في هذه القضية.
وأضاف الخفش:"بصرف النظر عن الدوافع السياسية للموضوع، فان تسليط الضوء على الجانب القانوني للقضية يعطي فكرة واضحة عن الخرق الفاضح للقانون الدولي الذي مارسته وتمارسه اسرائيل حتى اصبحت استثناء دائما لمقررات الشرعية الدولية ومعاهداتها وأعرافها".
وذكر الخفش أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على انه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة الابعاد الجماعي او الفردي، او الترحيل القسري الى اراضي دولة اخرى، مهما كانت الاسباب والظروف، وهنا يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لنص المادة.
وأشار:"يجب أن يتم رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن والاستفادة من القرار 799 الذي أصدره المجلس بتاريخ 18/12/1992 بعد أن أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى من مرج الزهور في المناطق اللبنانية، حيث رفض المجلس هذا القرار وأعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل".
كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور في فقرته الثانية على" تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المعقودة بتاريخ 12 –8-1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".
إضافة إلى ذلك ، أن الفقرة ( ب ) من المادة (5) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في "نورمبرغ" التي أنشئت من قبل الحلفاء لمحاكمة القيادة النازية، نصت صراحة أن الإبعاد لأي سبب كان يعتبر بمثابة جريمة حرب، كما اعتبرت الفقرة (ج) من نفس المادة هي جريمة ضد الإنسانية.
وعلاوة على ذلك، ان اتفاقية جنيف الرابعة، هي جزء من الاتفاقيات الاربعة التي وضعت لتشريع اوضاع اسرى الحرب وجرحى الحرب والمدنيين، والملاحظ في هذا الاطار، ما ورد بشكل واضح وصريح في متن الاتفاقيات الاربعة، المادة (50) من الاتفاقية الاولى، والمادة (51) من الاتفاقية الثانية، والمادة (130) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة، التي اعتبرت جميعها ان (الإبعاد) يشكل انتهاكا خطيرا للاتفاقيات السالفة الذكر بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الامنية ، وهذا ما تتذرع به اسرائيل.
وأكد الخفش ان انتهاك اسرائيل الدائم للقوانين الدولية وشرعية حقوق الانسان امر دائم ومتواصل، وأمر ينطبق كذلك على أي نص قانوني يمكن العثور عليه، وآخر ما يمكن تسجيله في هذا المجال هو ما يمكن ادانتها به عبر خرقها لبنود ميثاق محكمة الجزاء الدولية التي تهرّبت منها، ولحقت بها مؤخرا الولايات المتحدة الاميركية عندما تنصلت من كافة التزاماتها تجاه هذه المحكمة التي ظلت حلما على مر العقود.
وأضاف:"أبرز ما يمكن تسجيله في ميثاق المحكمة هو وضع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية ضمن نظاق صلاحية المحكمة للنظر والحكم فيها، وقد حددت البنود السادس والسابع والثامن من الميثاق تفصيلا هذه الجرائم، ومنها: الابعاد، والترحيل الجماعي والفردي، ونقل الاطفال من جماعة الى جماعة، وكافة الاعمال التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربعة وتحديدا البنود المتعلقة بكنيسة المهد السالفة الذكر.
وحذر الخفش ان الابعاد الذي تسعى اليه اسرائيل للنائب أبو طير وإخوانه المقدسين سيشكل سابقة خطيرة ستستغلها اسرائيل فيما بعد لأية حالة مشابهة، وستحاول نسخها على العديد من القيادات الفلسطينية والكوادر.
ودعا مؤسسة الكرامة الدولية إلى تبني القضية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتشكيل لوبي من الحقوقيين لثني دولة الاحتلال تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي
وذكر الخفش أن عمليات التهجير والترحيل والابعاد هي أحد الركائز الاساسية للعقيدة الصهيونية التي ترجمتها عمليا "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، بهدف جلب اكبر عدد ممكن من اليهود وتوطينهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.