قائد الطوفان قائد الطوفان

الخفش: قرار إبعاد النائب أبو طير مخالف للقانون الدولي

الضفة الغربية-الرسالة.نت

قال الباحث المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين الحقوقي فؤاد الخفش أن قرار إبعاد النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير عن مكان سكنه في القدس المحتلة، هو قرار مخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعد بمثابة جريمة حرب وضد الإنسانية.

وذكر الخفش في بيان وصل "الرسالة.نت" على نسخة منه، أن عمليات التهجير والترحيل والابعاد هي أحد الركائز الاساسية للعقيدة الصهيونية التي ترجمتها عمليا "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، بهدف جلب اكبر عدد ممكن من اليهود وتوطينهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الخفش أن كل ذلك جرى وسط خرق فاضح للاعراف والقوانين الدولية، ووسط سكوت مريب في احيان كثيرة للمحافل الدولية ذات الصلة بالموضوع، وكان آخرها قضية إبعاد النائب الشيخ محمد أبو طير من مكان سكنه في منطقه القدس إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الخفش:"بصرف النظر عن المقاربة السياسية للموضوع، فان تسليط الضوء على الجانب القانوني للقضية يعطي فكرة واضحة عن الخرق الفاضح للقانون الدولي الذي مارسته وتمارسه اسرائيل حتى اصبحت استثناء دائما لمقررات الشرعية الدولية ومعاهداتها وأعرافها".وذكر الخفش أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على انه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة الابعاد الجماعي او الفردي، او الترحيل القسري الى اراضي دولة اخرى، مهما كانت الاسباب والظروف، وهنا يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لنص المادة.

وأشار:"يجب ان يتم رفع هذا الملف الى مجلس الأمن والاستفادة من القرار 799 الذي أصدره المجلس بتاريخ 18/12/1992 بعد أن أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى من مرج الزهور في المناطق اللبنانية، حيث رفض المجلس هذا القرار وأعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل". كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور في فقرته الثانية على" تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المعقودة بتاريخ 12 –8-1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".

إضافة إلى ذلك ، أن الفقرة ( ب ) من المادة (5) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في "نورمبرغ" التي أنشئت من قبل الحلفاء لمحاكمة القيادة النازية، نصت صراحة أن الإبعاد لأي سبب كان يعتبر بمثابة جريمة حرب، كما اعتبرت الفقرة (ج) من نفس المادة هي جريمة ضد الإنسانية.

وعلاوة على ذلك، ان اتفاقية جنيف الرابعة، هي جزء من الاتفاقيات الاربعة التي وضعت لتشريع اوضاع اسرى الحرب وجرحى الحرب والمدنيين، والملاحظ في هذا الاطار، ما ورد بشكل واضح وصريح في متن الاتفاقيات الاربعة، المادة (50) من الاتفاقية الاولى، والمادة (51) من الاتفاقية الثانية، والمادة (130) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة، التي اعتبرت جميعها ان (الإبعاد) يشكل انتهاكا خطيرا للاتفاقيات السالفة الذكر بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الامنية ، وهذا ما تتذرع به اسرائيل.

وأكد الخفش ان انتهاك اسرائيل الدائم للقوانين الدولية وشرعية حقوق الانسان امر دائم ومتواصل، وأمر ينطبق كذلك على أي نص قانوني يمكن العثور عليه، وآخر ما يمكن تسجيله في هذا المجال هو ما يمكن ادانتها به عبر خرقها لبنود ميثاق محكمة الجزاء الدولية التي تهرّبت منها، ولحقت بها مؤخرا الولايات المتحدة الاميركية عندما تنصلت من كافة التزاماتها تجاه هذه المحكمة التي ظلت حلما على مر العقود.

وأضاف:"أبرز ما يمكن تسجيله في ميثاق المحكمة هو وضع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية ضمن نظاق صلاحية المحكمة للنظر والحكم فيها، وقد حددت البنود السادس والسابع والثامن من الميثاق تفصيلا هذه الجرائم، ومنها: الابعاد، والترحيل الجماعي والفردي، ونقل الاطفال من جماعة الى جماعة، وكافة الاعمال التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربعة

البث المباشر