قائد الطوفان قائد الطوفان

ما هي شروط الاعتراض على السجل الابتدائي للناخبين؟

ما هي شروط الاعتراض على السجل الابتدائي للناخبين؟
ما هي شروط الاعتراض على السجل الابتدائي للناخبين؟

 الرسالة نت – مها شهوان

 صباح الأول من مارس انطلقت مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي وذلك لمدة ثلاثة أيام وفقا للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021، وذلك من خلال المراكز المحددة للاقتراع والبالغ عددها 1090 مركزا.

وستستقبل المراكز المواطنين للتأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب، من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في مركز النشر والاعتراض أو في مكتب المنطقة الانتخابية وتقرر اللجنة فيها بشكل سريع.

ويمكن لأي مواطن الاعتراض على قرار اللجنة بالتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها نهائياً.

وأصدر عباس يوم الاثنين مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين، وتضم عضوية ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وعمن يحق له الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي، يقول القانوني بكر التركماني: "حسب المادة 32 من قانون الانتخابات فيما يتعلق بالاعتراضات على السجل فانه يحق لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل.

ويحق لكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب".

وأضاف التركماني في حديثه للرسالة:" وفق القانون يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي، وإذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه".

وأشار إلى أنه على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أن يكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة.

وبحسب التركماني فإنه، يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه، وفي حالة الاعتراض على قرار المكتب يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة.

ووفق المادة 27 من قانون الانتخابات الفلسطينية عام 2007، فانه:

  1. يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ‌) أن يكون فلسطينياً.

 ب‌) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع.

 ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

 د‌) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً:

أ‌) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.

 ب‌) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

ج‌) إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.

 د‌) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.

أما المادة (28) تنص على:

  1. الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
  2. يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

 3- لا يجوز للناخب أن يكون مسجلا ً في أكثر من مركز واحد، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في المركز الذي سجل فيه.

البث المباشر