قائد الطوفان قائد الطوفان

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بحق 8 تجار مخدرات

الرسالة نت-غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق ثمانية من تجار ومروجي المواد المخدرة، في ثلاث قضايا منظورة لديها خلال الأيام الماضية.

وتراوحت الأحكام بالسجن ما بين 3 إلى 15 سنة بحق تجار المخدرات، مع غرامات مالية وصلت إلى 20 ألف دينار أردني.

وفي القضية رقم (83/2018) محاكم عسكرية، قضت المحكمة العسكرية على كل من:

- المدان (محمد، س، ق) مواليد 1988 من سكان رفح، بالسجن مدة 15 سنة مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني.

- المدان (محمد، م، ق) مواليد 1976 من سكان رفح، بالسجن مدة 12 سنة مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

- المدان (إبراهيم، ق) مواليد 1980 من سكان رفح، بالسجن مدة 3 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها مائتي دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أن المذكورين أدينوا بتهمتي جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (28/أ) معطوفاً عليها المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013، للمدانَين الأول والثاني، وتهمة المساهمة في جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (28/أ) معطوفاً عليها المادة (1) والمادة (41) من نفس القانون للمدان الثالث.

وفي القضية رقم (124/2019) محاكم عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بحق كلا المُدانين (يوسف، ط) مواليد 1978 من سكان غزة، و(إبراهيم، ش) مواليد 1978 من سكان غزة، بالسجن مدة 13 عاماً مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أن المذكورَين أُدينا بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار خلافاً لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، معطوفاً عليها المادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وفي القضية رقم (133/2018) محاكم عسكرية، قضت المحكمة العسكرية بحق كل من المُدانين:

- (محمود، ع) مواليد 1991 من سكان رفح، بالسجن مدة 12 عاماً مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني.

- (حازم، ر) مواليد 1999 من سكان رفح، بالسجن مدة 10 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار أردني.

- (أحمد، ح) مواليد 1997 من سكان رفح، بالسجن مدة 8 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها ألفي دينار أردني.

وبيّنت المحكمة أنه تمت إدانة المذكور الأول بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (28/أ) معطوفاً عليها المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013، فيما أدين الاثنان الآخران بتهمة المساهمة في جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (28/أ) معطوفاً عليها المادة (1) والمادة (41) من نفس القانون.

ولفتت المحكمة إلى أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف بحق جميع المدانين.

البث المباشر