بالصور: عباس يحل نقابة الأطباء المنتخبة ويعيّن أخرى تنفذ أوامره حصرًا

أرشيفية
أرشيفية

الضفة المحتلة - الرسالة نت

أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.

وجاء في إعلان القرار " استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"

وبحسب المادة (1) " وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي: تنشا نقابة أطباء فلسطينية تسمى " نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.

ووفق المادة (2) "  بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 1967/6/5م. 2. يمتد نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1954م الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين."

وبحسب المادة (3) يشكل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة الدكتور نظام نجيب محمود عبدالحليم وعضوية الأطباء التالية أسماؤهم:

  1. د موسى منصور نصار أبو حميد
  2. د قرار على محمد الحجة
  3. د. سعيد حسين أحمد سراحنة
  4. ناقل عبد الرحمن محمد سرحان
  5. د. يوسف عبد الحميد يوسف التكروري.
  6. خالد حسن أحمد السراحة.
  7. د. محمد محمود عبد الرحمن بطراوي.
  8. د. فضل احمد حسین عاشور.
  9. د. نعمان زكي توفيق الجعبري.
  10. د. خالد جودت هاشم رستم.
  11. د. معين علي سليمان شعث.
  12. د. هدی لحمد مبروك أبو خوصة.

وبحسب المادة (4)تكون مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى، على أن تنتقل الولاية في نهاية هذه الفترة إلى مجلس النقابة المنتخب حسب الأصول.

وبحسب المادة (5) يتولى رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين خلال ولايته المهام اختصاصات وصلاحيات نقيب ومجلس النقابة الوارد في قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م والقوانين ذات العلاقة، وكل ما يتعلق بتنظيم مهنة الطب في فلسطين.

إضافةً لتنظيم سجلات النقابة وهيئتها العامة 3 التعاون مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينيين، ورفعها لجهات الاختصاص لإقراره وإصداره حسب الأصول والقانون و تنظيم إجراء انتخابات النقابة وفقا للقانون.

وبحسب المادة (6)يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تنزيل.jpg
 

تنزيل (1).jpg
 

البث المباشر