قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة تحاور المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي

الاغا: استحدثنا مواد جديدة بقانون العقوبات لمواكبة التطور التكنولوجي

غزة – مها شهوان

داخل المراكز الشرطية تتراكم ملفات الجرائم الالكترونية التي ارتكبها مجموعة من الشباب بدافع الفضول أو الاستيلاء على الأموال عبر سرقة بطاقات الائتمان أو الابتزاز الالكتروني بأشكاله المختلفة.

ولأن القوانين الفلسطينية المعمول بها في قطاع غزة، مشرعة منذ عقود طويلة ولم تعد تواكب متغيرات العصر، عمل المجلس التشريعي على تطوريها عبر إدخال سلسلة من التعديلات خاصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، في الفترة الواقعة ما بين 2009 وحتى 2013 بحيث تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه باستخدام التكنولوجيا بطريقة خاطئة.

ولم يخف على أحد ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي من حوادث قذف وتشويه وسرقات أثارت الرأي العام بسبب تكرارها في قطاع غزة.

(الرسالة نت) التقت أمجد الأغا، المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، للوقوف على أبرز التشريعات التي جاءت لمواكب التطور التكنولوجي وما سببه في جرائم الالكترونية.

التنمر التكنولوجي

يقول الأغا إن المعالجة التشريعية للجرائم الالكترونية من المواضيع المهمة جدا في الآونة الأخيرة، واخذه في الاهتمام على مستوى القوانين المحلية وحتى في دول الجوار يتم العمل على تطور المنظومة القانونية للجرائم الالكترونية.

وذكر أن هناك خصوصية في التشريع الفلسطيني كون القانون المطبق هو قانون العقوبات 74 لسنة 1936، وبالتالي المشرع سنة 2009 اضطر لإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث مواد جديدة تواكب التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الموجودة خاصة في الهاتف المحمول الذي يساء استخدامه من البعض في ممارسات غير مشروعة مثل التصوير خلسة أو التسجيل الصوتي والتجسس دون رضا الاخرين وكلها أفعال لم تكن مجرمة في قانون العقوبات الأصلي.

وعن الجديد الذي جاء به تعديل قانون العقوبات أكد الأغا أن الأفعال التي جاء بها هي رادعه وتستطيع استيعاب كل الممارسات التكنولوجية، منوها إلى أن المشرع أضاف المادة 262 وجرم أغلب الأفعال الأساسية المتكررة بعد مراجعة سجلات الشرطة والنيابة وبناء على الشكاوى الموجودة.

 

القانون بحاجة لتعديلات لتبعات الذكاء الاصطناعي

 

وأوضح أنه تم حصر الأفعال الأساسية المتكرر التي جرمها المشرع للمادة 262  في ثلاثة أفعال  وهي التنصت والتجسس الصوتي دون رضا الطرف الاخر، التقاط الصور خلسة من أي جهاز من الأجهزة الحديثة.

ولفت إلى أن هناك أفعال أخرى وهي إساءة استخدام التكنولوجيا وتعتبر جريمة اصطلح عليها بين الشرطة والنيابة العامة، موضحا أن كل ما يتعلق بإساءة استخدام التكنولوجيا ويسبب ازعاج للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد أيضا جريمة يعاقب عليها الجاني.

وأشار إلى أن كل شخص يقوم بنشر محتوى الكتروني عبر البرامج الحديثة ويسبب ازعاجا للغير سواء بالتنمر التكنولوجي والاستهزاء يعد قد ارتكب جريمة بموجب القانون الجديد الذي عدله المشرع بموجب 2009.

وبحسب الاغا فإن من يسبب إزعاج للغير بنشر محتوى يوجه من خلاله الفاظا بذيئة أو مخلة بالحياء وتحرض على الفسق والفجور، وكذلك النشر او طبع للتسجيلات الصوتية أو التقط الصورة خلسة وتم تداولها بدون رضا صاحبها تعتبر جريمة الكترونية ايضا.

التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي

أما العقوبة المترتبة على الجرائم الالكترونية التي تسبب الأذى، ذكر الأغا أن أي معتدي على حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة كأقصى عقوبة، وذلك وفق ما تبثه السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر في الملف وتحدد مدى جسامة الفعل والضرر الذي سببه للمجنى عليه.

ويشير إلى أن من قام بترويج المحتوى بشكل كبير وانتهك حرمة الحياة الخاصة وتسبب بضرر كبيرا يأخذ اقصى عقوبة وهي السنة، بالإضافة إلى الغرامة المترتبة عليها، بالإضافة إلى عقوبات تبعية تتمثل في محو التسجيلات ومصادرة الأجهزة وفي حالة التكرار والعود للفعل ذاته تتضاعف العقوبة وتسجل في سجل السوابق للجاني.

وأكد أن المعالجة التشريعية التي جاءت سنة 2009 كانت استدراكية حيث أراد المشرع معالجة الثغرات في قانون العقوبات نتيجة الجرائم المستحدثة.

وتطرق الأغا خلال حديثه لـ (الرسالة نت) إلى أنه في سنة 2013 واستكمالا للمنهج التشريعي اقر المشرع قانون المعاملات الالكترونية رقم سنة 2013، هذا القانون عالج ما يسمى المعاملات الالكترونية المدنية فيما يتعلق بالبيع والتجارة الالكترونية وما تتم عبر الوسائط الالكترونية كالعملات الرقمية.

ولفت إلى أن الجديد في القانون هو أن المشرع جرم العديد من الممارسات ووضع عقوبات جديدة تتعلق باقتحام أنظمة المعلومات للشركات والمؤسسات والبنوك وكل من استولى على توقيع الكتروني ومن تلاعب بالأنظمة الالكترونية واستعمل مستند الكتروني مزور.

وبين أن العقوبات جاءت مغلظة جدا حيث السجن لا يزيد عن 10 سنوات وغرامة 20 ألف دينار أردني وهذا تطور تشريعي، موضحا أن العقوبات باتت أكثر كونها شملت أفعال جديدة وهي كالتلاعب بالتشفير، وفك الشيفرات لمؤسسات مالية.

وأكد الأغا أن ما يميز الجرائم الالكترونية أنها سريعة التطور والتحديث، وبالتالي المشرع لا يستطيع تعديل القوانين الموجودة سريعا، مشيرا إلى أن المشرع الفلسطيني اليوم بحاجة لمراجعة كي يستوعب الأفعال الجديدة التي ظهرت على السطح لاسيما بفعل تبعات الذكاء الاصطناعي.

 

 

البث المباشر