س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5% .
ج القاعدة الشرعية تقول أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
فعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم فقال : كل مسكر حرام .
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار ، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار ، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل .
فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول ، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام .
وأود أن اقول للأخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة ، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات