قائد الطوفان قائد الطوفان

مراكز حقوقية: مرسوم عباس يحوي مخالفة دستورية

الرسالة نت– محمود هنية

أكدّت عددًا من المراكز الحقوقية وخبراء في القانون الفلسطيني، عدم مشروعية المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرًا بشأن تحديد كوتة المسيحيين.

وتنص المادة الثانية على أن يكون رئيس المجلس مسيحيًا في 9 بلديات بالضفة المحتلة.

وأكدّ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، أن القانون يحتوي على مخالفة دستورية ومنافي لأصول الفكرة الديمقراطية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس يتم عن طريق أعضاء المجلس المنتخبين ولا يعين تعيين.

وقال زقوت لـ"الرسالة نت": إن هذه المادة مخالفة لأصول الفكرة الديمقراطية التي تنادي بحرية الاختيار"، مستغربًا صدور المرسوم من الأصل خاصة وأن المناطق التي ذكرت فيه يتواجد فيها أغلبية مسيحية ضامنة للفوز.

وأوضح أن فكرة الكوتة هي ضمان حقوق المسيحيين في مناطق لا يضمنوا الفوز فيها، وليس إصدارها في مناطق يعيشون فيها ولديهم فرصة لتحقيق فوز.

وأيده المحامي صلاح عبد العاطي رئيس مركز مسارات للدراسات ومسؤول الهيئة المستقلة السابق، مؤكدًا أن القانون لا يخول الرئيس في تحديد رئيس الهيئة على حسب الدين أو الجنس.

وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت"، إن هذا التحديد مخالف لمبدأ المساواة، ومن ثم المادة الأولى التي تحدد عدد المسيحيين في مقاعد المجالس يفترض أن تخرج رئيسًا مسيحيا بشكل تلقائي.

وأوضح أن القانون يعتمد على اختيار الرئيس ضمن عملية ديمقراطية قائمة على القدرة والكفاءة والتمثيل العادل بمعزل عن ديانة الشخص، رغم إدراك أهمية الاهتمام بالعالم المسيحي في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تعزيز دورهم في الأراضي المحتلة.

من جهته، أكدّ حازم الشعراوي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان، أن المرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس حول الانتخابات البلدية، يحتوي على مخالفة دستورية.

وقال الشعراوي لـ"الرسالة نت"، "المادة الثانية من المرسوم تخالف بشكل صريح ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".

وأوضح أن المادة تؤكد أن انتخاب رئيس المجلس يتم بأغلبية أعضاءه، وفي حال عدم حصول أيا من المرشحين الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات.

وأكدّ الشعراوي أن هذا القرار غير دستوري وعلى الرئيس احترام القانون والغاء المادة الثانية من المرسوم، معربًا عن قلقه من تجاوز الرئيس للقانون الأساسي. وبيّن أن طريقة تعيين المجالس المحلية تتم بالانتخابات كما نصت عليه القوانين، وليس بطريقة التعيين.

وأضاف أن اشتراط المرسوم بأن يكون رئيس المجلس مسيحيًا يتعارض مع حق المساواة بين الجميع، كما ويخالف حقًا دستوريًا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني، مشددًا على أن القانون يحترم المساواة بين الجميع، وعدم التمييز بين الطوائف المختلفة في تقلد المناصب بالمجالس المحلية.

البث المباشر