أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س،ع،أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافًا للمادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، ومقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 187 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
كما أدانت المحكمة المتهم (ه،س) والمتهم (ع،د) والمتهم (ع، ط) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة 5 سنوات.
وجاء الحكم –وفق بيان للنيابة- في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خليل سلامة.