الناصرة –خالد بشير- الرسالة نت
قدم مركز "عدالة" الحقوقي المعني بشئون فلسطيني 48، استئنافًا للمحكمة المركزية في بئر السبع، باسم سكان من قرية أم الحيران على قرار محكمة الصلح ، الذي طالب الأهالي باخلاء منازلهم بهدف تجريفها.
وطالبت "عدالة"عبر المحامي علاء محاجنة المحكمة المركزيّة بإلغاء أوامر الإخلاء التي صدرت بحق سكّان قرية أم الحيران.
وأنشئت "قرية عتير- أم الحيران" بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956م، بعد أن شرد الاحتلال أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة.
وهجر أهالي القرية من بيوتهم أيضا في عام 1948م الى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف.
وكان أبناء القرية تلقوا وعودا من الحاكم العسكري بأن لا يتم تهجيرهم مرة أخرى، حيث شيد الأهالي بيوتهم من الأسمنت والطوب، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم.
ويعيش في قرية أم الحيران 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو القيعان.
وادعت النيابة الاسرائيلية في أوامر الإخلاء أن الأهالي يخالفون القانون وغزوا أراضي تابعة "لاسرائيل" والاستيطان فيها بدون حق.
واعتبرت محكمة الصلح أن وجود الأهالي في القرية بمثابة منة من "اسرائيل" التي بامكانها سحب هذه المنة وطردهم في أي وقت.
ورفضت المحكمة قرار الإدعاء الذي يشير إلى أن استثمار الأهالي في القرية وبناء بيوتهم واستئناف حياتهم فيها لمدة تزيد عن 50 عامًا، يجعلهم أصحاب حق في هذه الأرض، كما تنص السوابق القانونية.
وقال المحامي علاء محاجنة في الاستئناف: "إن المحكمة تجاهلت في قرارها الحيثيات الخاصة للقرية، و لم تول أي اهتمام للظروف التاريخية التي جاءت بالأهالي بعد مصادرة أراضيهم. "
وأضاف أن المحكمة كما لم تول الأهمية اللازمة لآمال وتطلعات الأهالي بالاستقرار والاستمرار بالعيش في قريتهم التي بعد أن اقتلعوا مرات عديدة.
وجاء في الاستئناف أن النيابة الاسرائيلية لم تشر خلال مداولات المحكمة إلى أي منفعة جماهيرية أو خدمة للصالح العام من وراء هدم القرية، بل أن الهدف الوحيد من وراء الهدم هو إقامة بلدة يهودية على أنقاض القرية العربية تحمل الاسم "حيران"!! .
وأوضح محاجنة أن قبول المحكمة لهذا الادعاء يعتبر مسًا صارخًا بحق المواطنين العرب البدو في التملك والمساواة والكرامة.
واستهجن المحامي محاجنة رفض المحكمة في قرارها التطرق إلى الإدعاء أن إخلاء الأهالي وهدم القرية يمس بالحقوق الدستورية للأهالي بالتملك والمساواة والكرامة، واكتفاء المحكمة بالقول "أنها ليست الجهة المخولة للدفاع عن هذه الحقوق، مطالبا المحكمة بتصحيح هذه الغبن.