قائد الطوفان قائد الطوفان

لجنة أممية تطالب السلطة بوقف الاعتقال السياسي والتعذيب داخل سجونها

ارشيفية
ارشيفية

رام الله-الرسالة نت

طالبت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، السلطة برام الله، بوقف انتهاكاتها بحق المواطنين عبر اعتقالهم تعسفيا ومنعهم من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم، علاوة على تعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف.

جاء ذلك في سياق توصياتها الختامية بشأن تنفيذ دولة فلسطين التزاماتها بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث طالبت السطلة بتوفير ضمانات إجرائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001.

وأكدت أسفها لعدم وجود بنود تشريعية صريحة بشأن الحق في الاتصال بمحام فور إلقاء القبض على الأشخاص، ولأن المادتين 97 و98 من القرار بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية تسمحان باستجواب المحتجزين دون حضور محام "في حالة حدوث جريمة صارخة أو ضرورة أو إلحاح أو خوف من فقدان الأدلة".

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون بصورة روتينية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة.

كما طالبت سلطة رام الله بضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين، في القانون وفي الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك اطلاعهم على أسباب إلقاء القبض عليهم وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم، وتمثيلهم من قبل محام مستقل من اختيارهم وضمان حقهم في الاتصال به دون عوائق، أو الحصول على مساعدة قانونية مجانية ذات نوعية كافية.

وشددت على ضرورة ضمان الحق في طلب وتلقي فحص طبي مستقل وسري، مجاناً، أو من قبل طبيب من اختيارهم عند الطلب؛ وعرض سجلهم الطبي فورا على النائب العام كموضوع للتحقيق كلما كانت النتائج أو الادعاءات تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة؛ كذلك المثول أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛ والقدرة على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

وأشارت اللجنة الى أن التعديلات بموجب القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس عباس،  تثير القلق بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة "تمديد التوقيف" دون حضور المتهم أو محاميه، وحق الدفاع، وفرض إذن خطي على المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.

وشددت على ضرورة العمل على وجه السرعة بإعادة النظر في القرارات بقوانين بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية؛ على أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالضمانات القانونية الأساسية.

المصدر: موقع الشاهد الالكتروني

البث المباشر