قائد الطوفان قائد الطوفان

مركز حقوقي: الاحتلال يقيم منطقة عازلة برية وبحرية بغزة

غزة-الرسالة نت

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في إقامة منطقة عازلة برية وبحرية في قطاع غزة.

ووفق بيان للمركز، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل أحادي وغير قانوني "منطقة عازلة" برية وبحرية في القطاع، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005، وحظرت القوات المحتلة على الفلسطينيين دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع.

ولا تعرف حسب البيان الذي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كــ "مناطق عازلة" على وجه الدقة، حيث تعرضت المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نوفمبر 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، ولكن هناك تضارباً بشأن المسافة التي تمتد إليها "المنطقة العازلة" وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وكان مكتب منسق نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة نشر تصريحاً، على موقعه الرسمي على الانترنت بتاريخ 25 فبراير 2013، أعلن فيه بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي، غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.

وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.

ولا تسمح القوات البحرية الإسرائيلية للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة دون 6 أميال بحرية.

ويشكل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

ويمثل فرض "المنطقة العازلة" عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949، وفق المركز الحقوقي.

البث المباشر