أعلنت الرئاسة التونسية عن تمديد فترة العمل بقانون الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011 شهراً إضافياً إلى 31 أكتوبر 2012 ، للمرة التاسعة على التوالي.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، أما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وأما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطى قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
كما يعطى الوالي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.