قائد الطوفان قائد الطوفان

مبارك ورجاله أمام القضاء المصري اليوم

 الرئيس المخلوع حسني مبارك
الرئيس المخلوع حسني مبارك

الرسالة نت-وكالات

تنظر محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر، اليوم في الطعون على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

ويطالب المحكومان بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

ويستند مبارك والعادلي في طعنهما إلى ما اعتبراه "فساد حكم محكمة جنايات القاهرة استناداً إلى تعسفها في (تجاهل) تنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وعدم صحة ما توصلت إليه من استنتاجات بنت عليها عقيدتها بالإدانة، والإخلال بحق الدفاع في إبداء مرافعته".

وتقدمت النيابة العامة بدورها بطعن على حكم محكمة الجنايات في ما تضمنه من أحكام ببراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين، إضافة إلى الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في قضية فساد متهم فيها الرئيس السابق وابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم.

وكان تقرير استشاري قدمته نيابة النقض إلى المحكمة عشية الجلسة اقترح إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأثارت تقارير صحافية أمس لغطاً بعدما اعتبرت تقرير النيابة حكماً.

وأصدر النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التي ستنظر في الطعون القاضي أحمد علي عبدالرحمن بياناً نفى فيه إلغاء الحكم. وأكد أن محكمة النقض ستنظر في هذه الطعون في موعدها المقرر في جلسة صباح اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما دينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث «ثورة 25 يناير»، وبرأت قائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي من التهمة ذاتها.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضد مبارك وابنيه ورجل الأعمال سالم في شأن اتهامات استغلال النفوذ وتقديم رشاوى وقبولها، على خلفية استخدام مبارك وابنيه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة في منتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

وبرأت المحكمة مبارك من جناية «الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره من دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، والاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها» في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

الحياة اللندنية

البث المباشر